الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧١باب المعاملات
مسألة:
الماء الزائد على أصل الفلج بسبب الوادي
471
ما تقول في أهل بلد قد منّ الله عليهم بالغيث فسالت أوديتهم وشراجهم، وانكسر الفلج من أعلى البلد وبقي يجري من أسفل الكسر من الماء الذي فيه أو من الشراج والأودية أو من السيل.
وبالجملة فما احتمل ظرف الفلج هل يكون حكم الماء كحكم الماء الذي يجري فيه سابقا ويكون لمن له الماء في ذلك الوقت أم حكمه حكم الماء المباح ويجوز الانتفاع به لكل
من أراد أن يكسره في ماله؟
الجواب:
أرجو أنه يختلف فيه.
وقيل: إذا ترك لهم بقدر مائهم الأصلي فماء السيل مباح لكل أحد ويجوز الانتفاع منه، وإن ترك فأحسن لاختلاطه بمائهم وعدم تمييزه. والله أعلم.
مسألة:
النزح للنخل من الفلج
ما تقول في رجل فسل نخلا للمسجد على ساقية فلج، وأراد أن يسقيه من الفلج، والفلج له ولغيره من الشركاء، أيجوز له أن ينزح له من الساقية أم لا؟
وإذا ما جاز له من ماء غيره، أيجوز له من مائه أن ينزح لهذا الصرم؟ بين لنا وجه
الصواب.
الجواب:
نعم يسقيه من مائه إن شاء ذلك. والله أعلم.