الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٣باب المعاملات
بيداره؟
473
مختلطا، وإنما انتزع
قال: لا بأس به على البيدار ولا على صاحب المال، وهذا لا يسمى. الجبابرة منه شيئا لم يعتد به أهل الفلج، ولو فعلوا غير ذلك لظلموا بعضهم بعضا. قلت له: وإذا تركت البادة بعد أن قعدوها وأخذوا من قعدها ما أرادوا، وعاد الفلج إلى دورانه الأول سبعة أيام غير أن الماء مختلط لم يقدر أحد أن يرجع إلى مائه وملكه الأول قبل تخلفه واختلاطه، وأخذ ماءه بعد اختلاطه في الفلج، ماؤه وماء غيره مختلط، أيحل له
ذلك أم لا؟
(1)
قال: نعم يحل له ذلك وقد مضى من القول ما فيه كفاية. والله أعلم.
مسألة:
زيادة بادة في الفلج وبيعها لإصلاحه
في فلج ميت وأراد له أهله الخدمة وزادوا فيه ثلاثة أيام عن دوره المعتاد، وباعوا تلك الزيادة بدراهم معينة وخدم المشتري هذا الفلج عن رأي أهله بتلك الدراهم، وفي الفلج أغياب وأيتام بل إن الأغياب والأيتام مضمون عنهم لما يروا لصلاحه خدمته ثم أراد أحد بعد ذلك من جملة هؤلاء المذكورين النكث في ذلك أله الرجعة والغير في ذلك؟ وهل يلزمه شيء لأنه باع أولاً عن رضاه وقد أتلف المشتري دراهمه في هذا الفلج فبان صلاح في الفلج من تلك الخدمة أو لم يبن؟ تفضل اشرح لنا شرحا مفهما مأجورا مثابا
إن شاء الله.
الجواب:
(†)
إذا وقع البيع في مال من يملك أمره (3) وباع برضاه وهو غير جاهل به فالبيع ثابت
(1) في (هـ) زيادة: أحد.
(2) سقطت من (هـ).