الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤474
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
عليه ولا غير له. والله أعلم.
مسألة:
في فلج يموت وينهدم وآل نظر أرباب الفلج وجباة البلد على أن يبيعوا منه وزادوهن في دور الأيام، وخدموا بقيمة هذه الزيادة هذا الفلج وحالوه عن المكان الذي ينهدم فيه وتبين الصلاح في هذه الخدمة، هل هذا البيع يجب على الغائب واليتيم إذا كان في هذا الفلج لهما البعض في ذلك؟
الجواب:
إن احتسب في ذلك أحد للغائب واليتيم وظهرت المصلحة في ذلك وقد كان الضرر بدونه واقعا فلا بأس به في الواسع دون الحكم، وإن بلغ اليتيم أو قدم الغائب فعلموا ولم ينكروه لغير عذر كان ذلك جائزا عليهم وإن أنكروا فلهم حجتهم. والله أعلم.
مسألة:
في فلج يموت وينهدم وآل نظر جباة البلد وأرباب البلد على أن يبيعوا بودا) من هذا الفلج، وجعلوهن زيادة في دور الأيام، وفي هذا الفلج ربما أنه فيه سهم للغائب واليتيم، وقيمة هذه البود خدموا بهن هذا الفلج وحالوه عن أصله الذي ينهدم فيه وتبين الصلاح
في هذه الخدمة أيكون بيع الجباة وأرباب الفلج ثابتا على الأغياب والأيتام أم لا؟ قلت: فإن لم يتم اليتيم وقت بلوغه ولم يرض الغائب وقت علمه أعليه غرم في هذا
الفلج أم لا؟ الجواب:
إذا احتسبوا في ذلك لليتيم والغائب عن نظر ورضي بذلك أرباب الفلج الذين
(1) سقطت من (هـ).
(2) جمع، مفرده بادة.