الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٩باب المعاملات
مسألة:
إلزام صاحب الساقية بإمرار الماء أو التنازل عنها
479
إذا كان لرجل ساقية في مال رجل وهجرها، فقام عليه صاحب المال إما أن تطيب نفسك منها لإخلاطها) في مالي وإما أن تخطف فيها مثل الأول، أله عليه حجة في ذلك أم
لا؟
الجواب:
(1)
لا حجة عليه في ذلك، فإنه لا يلزم أحد الحالين على صاحب الساقية، وصاحب النخل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
الماء المبيع مرارا من قسمة خاطئة
فيمن قسم ماء من فلج معروف بين ورثة هالكهم ورسم في عرضة ذلك الفلج كل بما له من الماء عند القاسم وباع كل منهم بما له من الماء على تلك القسمة، ثم تبين للقاسم وهو بينهم وهو الذي في يده العرضة أن تلك القسمة غير صحيحة بها غلط لبعض أكثر ولبعض أقل فضمن لهم وأعطى كلا بما له من الزيادة لمن نقص حقه لسبب بيعه الماء على ما عرفه به أنه كذا وكذا.
أله العوض من البائع الأكثر مما زاد معه عن نصيبه؛ لأن المشتري ربما لا يرد الزيادة إلا بطلب من البائع له إلا بالشدة والغلبة من أولي الأمر فلأجل ذلك عزم القاسم لمن نقص حقه ليتم ما باعه على مشتريه وليطلبه في رد الزيادة إما ماء وإما ثمنه أله ذلك أم لا.
(1) سقطت من (هـ).
(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 92.