أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٠

480

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

أيرد من صحت له الزيادة من الوارث عما باعه أولا قبل أن تظهر له الزيادة فكتب

الإقرار منه للمشتري بجميع أملاكه من الماء من الفلج الفلاني والمشتري باعه على آخر على ذلك الإقرار، والمشتري الثاني باعه على تلك الصفة على آخر وسأل البائع الثاني أن ماء فلان كم كياسا؟ فقال القاسم كذا وكذا، فاشتراه على ذلك القول وباعه كذلك، وكل هذا قبل ظهور الغلط أتثبت هذه الزيادة للوارث أم للمشتري الأول أم للثاني أم للثالث بسبب إقراراه بالبيع بجميع أملاكه ولم يخص عددا معلوما؟ اكشف لنا الغطا يرحمك الله تعالى. الجواب: إن صح الغلط في ذلك بما تقوم الحجة أو بتصديق المشترين له فالزيادة ترجع لورثة الهالك الأول التي لهم في الأصل لا للوارث التي صارت في يده بالغلط ولا للمشتري ولا للثاني ولا للثالث وإنما هي لمن هي له وللمشتري الأول عليه الخيار مع الغلط إن شاء نقض لأخذ دراهمه وإن شاء أخذ نقصان الماء مثلا إن قدر عليه أو قيمته، وكذلك القول في م الأول وفي الثالث مع الثاني والله أعلم.

البيع

الثاني مع

مسألة:

جمع مياه قوم متفرقة في فلج لأجل بعدهم عن البلد

قوم لهم في فلج أمواه كثيرة متفرقة في أيام شتى وفي الفلج موقوف كثير للفلج والمساجد ولصيام وزيارات قبور وغير ذلك من الموقوفات كالغائب ويتامى ومن لا يملك أمره. والفلج في يد قوم آخرين فأراد القوم الذين لهم الأمواه وهم في غير تلك البلدة التي فيها الفلج مساكنهم في مسكنهم" أن يجعل أمواهه في أيام متصلة متتابعة بقدر ما لهم من

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 99.

(2) كذا في المخطوطات.