أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨١

باب المعاملات

481

الماء فأبوا الذين في أيديهم الفلج لئلا يتصرفوا بأمياههم وتخرج من أيديهم. أيجوز أن تجعل هذه الأمواه كما أراد أربابها أم تترك على حسب ما مضى وسبق، فإن جاز وأبوا الذين في أيديهم الفلج أيجبرون على ذلك من حاكم أو كبير قوم له قوة عليهم قهرا؟.

الجواب:

ذلك لا يلزم ولا يجير الناس عليه والله علم، ولينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا

بالحق. والله أعلم.

أحكام الحريم

مسألة:

الأرض بين الفسلتين

ما تقول فيمن له شجرة أمبا على ساقية جائز وأعلى منها نخلة لغيره فماتت الشجرة وفسل غيرها أعلى عن مكان الأولى بقدر ذراع ونصف ثم بيعت هذه النخلة، أيتخلص إلى البائع أم المشتري إن أراد أن يترك الشجرة بحالها؟

وإن مات الفاسل لهذه الشجرة أيلزم وارثه شيء) لعلمه بذلك أم لا؟

الجواب:

إذا كان الفسل في الأرض التي له في القياس من الأرض التي بين شجرته السابقة ونخلة غيره فعندي أنه قد وافق في ذلك ما يجوز له وعليه صرف ما أناف من أعواد شجرته على أرض غيره ولكن يكون قياس معرفة ما له من الأرض التي بين أصله وأصل غيره حد الشجرة السابقة لا من حيث المفسولة اللاحقة. والله أعلم.

(1) سقطت من (ع).