الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩باب المعاملات
489
في هوائها مما لا يضر بالمار راكبا أو راجلا إلا ما أوجب النظر فيه شيئا خوفا من ثبوت اليد أو نحوها، وأما العلامة التي تسأل عنها فليس هي إلا ما رآه المسلم في محل الخطر بحكم
النظر والله أعلم.
مسألة:
حريم الساقية
ما تقول في الساقية الحملان التي تسقي مالا وهي تمر بين مالين لمالكين إذا أراد أحدهما الفسل في ماله عليها، كم يفسح عنها من الذرع؟
الجواب:
(1)
الفسح عن السواقي الجوائز والحملان سواء فيما يظهر لي، ومختلف في الفسح:
قيل: يفسح ذراعين.
وقيل: ذراعا ونصفا.
وقيل: ذراعا.
وقيل: نصف ذراع.
وقيل: ما لم يضر بالماء.
ويعجبنا لمن أراد الفسح أن يفسح ذراعين عن السواقي، وإن فسل عليها دون الذراعين أن لا ينازع في ذلك استحبابا للسائل عن هذه المسائل، والله الهادي إلى صراط
مستقيم.
مسألة:
عن عاضد الفلج الشرقي أريد أن أفسله للمسجد، إذا حرمت عن الفلج أربعة أذرع
أيسعني ذلك أم لا؟
(1) سقطت من (هـ).