الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٦496
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
لا حريم عليه إذا بنى في ماله فإن انهدم الجدار في مال جاره وهو باق في ملكه فعليه
إزالته عنه.
أعلم.
وإن انهدم على مال جاره وقد صار هذا الجدار ملكا لغيره فإزالته على مالكه والله
مسألة:
الإنكار على من فسل أو بنى من غير إحرام
ما تقول فيمن فسل فسلة مضادة لجاره دون الفسل الشرعي المعروف ثلاثة أذرع فأنكر عليه جاره وأمره بتنقيلها إلى حد ما شهر عند المسلمين استعماله فأبى وقال: لا أنقلها فإن أردت أن تفسل مثلي فافعل، أيجبر على تنقيلها أم لا؟ لأن مقاربة الفسل فيه ضرر.
الجواب:
(1)
نعم يجبر على نقلها عنه على قول من يحكم بالحريم وهو أكثر القول. والله أعلم.
مسألة:
فيمن لم يحرم عن الطريق الإحرام الشرعي فهل على القادر أن يصرف عنها الفسل والبنيان بيده ويلزمه ذلك فيما بينه وبين ربه؟ وإن لم يفعل ذلك أيكون منه تقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا يلزمه ذلك ويكفي منه الانكسار بلسانه على فاعله؟ وكذلك إن كان أرض موات وفيها طريق بقرب بيت، رجل، وأراد هذا الرجل أن يبني في هذا ويترك للطريق أربع أذرع أيجوز له ذلك أم يترك هذا الموات لمرافق الطريق؟ أرأيت إن كان هذا الموات الذي فيه الطريق فيه جملة منازل، وأراد هذا الرجل أن
(1) سقطت من (هـ).