أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٧

باب المعاملات

497

يترك هذه الطريق التي بقرب منزله مثل غيرها من طرق المنازل أيجوز له ذلك ذلك أم لا؟

الجواب:

ينكره بلسانه إن قدر وعلى محدثه إخراجه إن قدر على تكليفه بإخراجه فذلك، وإن

(2)

عجز عنه وقدر على أن يخرجه بيده جاز له نظرا على قول ولم يلزمه ما لم يكن في نفس

الطريق فعسى أن يكون ألزم لتعين ضرره بخلاف الحريم فضرره متوقع ليس بحاضر. ولو قيل فيه: لا يلزم غير المحدث لأنه غير نفس الإنكار، والإزالة تلزم بها المحدث

لحسن.

وإن قيل: عليه إخراجه مع القدرة إذا امتنع المحدث فحسن أيضا).

وفي المسألة يوجد اختلاف في وجوب الإنكار على من فسل أو بنى من غير إحرام، وإذا كانت الطريق أوسع من أربع أذرع لم يجز التعرض لها وتترك بحالها هذا في الأثر. والله

أعلم.

مسألة:

حريم الوقفان

وكذلك حريم الوقفان المعلقات للزراعة من أراد أن يفسل نخلا حدثا كم ذراعا يفسح عن أرض جاره أم له التصرف في أرضه أنى شاء أو يفسح ثلاثة أذرع؟ صرح لنا

ذلك.

الجواب:

قيل: يمنع الفسل إذا كانت الوقفان مؤسسة للزرع إلا إذا تراضوا.

(1) في (هـ): طريق.

(2) في (هـ): قوله.

(3) سقطت من (هـ).