الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٨498
وقيل: يفسح على ما يراه العدول.
وقيل: يفسح ستة عشر ذراعا. والله أعلم.
مسألة:
حريم البلد
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
ما حد حرم البلد؟ وهل يجوز لأحد أن يحدث قربها فلجا أو بئرا أو غير ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
اختلف فيه
قيل: خمسمائة ذراع، وقيل: بغيره، ولا يبين لي جواز الإحداث فيه إلا برضى أهل البلد؛ لأن الحريم إنما جعل مخافة الضرار فلا معنى للإحداث فيه. والله أعلم.
مسألة (1):
منع أهل البلدان عن مباحات البلد وحرمه
أيجوز لنا أن نمنع أهل البلدان من أن يأخذوا من فلاة بلدنا حشيشا أو سمادا أو حطبا إذا كان يدخل علينا الضرر من عدم وجود الطعام لدوابنا وغير ذلك من منافعنا، وهم لهم أمكنة من فلوات غير هذه الفلاة، وقد أدركنا أصحابنا يمنعونهم من أخذ ذلك بالكلية ولسنا نأخذ من فلواتهم شيئا لئلا يقولوا أنه متعارف فيما بين أهل البلدان، نحن لا ننتفع من فلاتهم بشيء ونقتفي آثار أصحابنا في منعهم أم لا يجوز لنا المنع لهم على حال. وكذلك لا يجوز لنا أن نمنعهم عن حرم بلدنا، وكم حد حرم البلد، وإذا جاز لنا منعهم عن حرم بلدنا ولم يمتنعوا بالقول أيجوز لنا أن نعاقبهم بالحبس أم لنا إظهار الحسبة
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 73/ أ.