الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢12
أعلم.
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
(1)
ما تقول في أموال بيت مال المسلمين إذا كانت في أيدي ولاة أهل زماننا هذا، أهي بمنزلة المال المغتصب أم لا؟
قلت له وكذلك إذا كانت في يد جندي من ولاتهم وهو فقير أتحل له إذا اعتقد أن ما أخذه من بيت مال المسلمين فهو من مال الفقراء أتنفعه تلك النية أم لا؟
قلت: فإن أخذ أحد من عند الوالي أو من الجندي أرضا يزرعها أو شيئاً من الماء ليسقي به في غير أرض بيت المال هل فرق بين ذلك، وكيف الحكم في جميع ما ذكرت لك؟ بين لنا شيخنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
حلال للفقير إن قدر على شيء منها. والله أعلم.
هي. مسألة:
ما تقول في أهل قرية عظموا قبرا من سائر القبور وجعلوا ينذرون له، منهم من ينذر بدراهم ويرميها فوق القبر، ومنهم من ينذر بعبد للقبر فتسلط عبد على الدراهم المرمية فوق القبر ولم يزل يجمعها (3) حتى اجتمعت عنده بقدر ثمن عبد فاشترى بها عبدا ولم يزل كلما اجتمعت عنده دراهم اشترى بها عبدا حتى انتهى عنده عشرون عبدا من تلك
الدراهم. ومما يحصل من عمل العبيد من الزراعة وغيرها ما يكون وجه خلاص هذا العبد إن
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).