أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

14

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

الله أعلم. وإن هذا الشخص لم يكن في زماني ولا أدري من حكمه شيئا يثبت في الحكم إلا معنى الخبر بحسب ما يوجد في «الدقاق» فيما سئل به الشيخ أبو نبهان في وصية السيد حمد بن الإمام ووصيته بماله للفقراء والسائل وهو فيما روي أن السيد مهنا بن خلفان يسأل الشيخ المذكور أن يكشف له وجه الرخصة في إعطاء النساء صدقاتهن وأهل الدين حقوقهم من ماله بعد ثبوت الوصية به.

فأبى الشيخ أن يكشف له ذلك، ومنعه منه، وأتى إثر كلامه لمقال عريض طويل يصرح بأن الفقراء أولى بماله، فإن كفى هذا في معاني الاطمئنانة لدليل فهو وإلا فالمرجع إلى ما قامت به الحجة أن يكون كل مخصوصا بعلمه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله

أعلم.

مسألة (1):

الانتفاع بثمار وأشجار ببقاع صحراوية عليها أثر ملك قديم

فيمن وجد في الصحراء أطراف بلد مثل الأثارة أماكن محددة كأنها أروض في سالف الزمن أيجوز لأحد الانتفاع من تلك البقاع من أخذ تراب أوراق الأشجار لسماد أو بعر الأنعام أو من الأشجار من ثمارها وأوراقها وأغصانها وأصولها من رطب ويابس، فإن جاز أيكون الغني والفقير في ذلك سواء؟ أفتنا ما بان لك الصواب.

الجواب:

إن لم يصح إحياؤها بالماء وثبوتها ملكا لأحد من قبل أو رما أو ما يجري مجرى ذلك مما يثبت له حكما فالأرض الله وهي مباحة في الأصل ويجوز الانتفاع منها ومن شجرها

(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 75.