الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥باب الإمامة
150
للغني والفقير، وهي في الحكم على أصل ما جاز فيها ما لم يصح إحياؤها بالماء وثبوت اليد، ولقط نحو السماد الحادث عليها، أرخص، ويجوز ما عدا ذلك مما أجيز في الفلاة بغير مضرة على أحد ما لم يقض لها بحكم الأملاك ونحوها فتحجر، وما أشكل أمره من شيء فالسلامة في اجتنابه حتى يتضح أمر صوابه؛ لأن كل مشكوك موقوف. والله أعلم.
مسألة:
أحكام المال الحرام
أحكام الأموال المغصوبة
غصب السلطان لمال الفلج
وجدنا عن الشيخ أبي الحواري أن السلطان إذا غصب خبورة من جملة الفلج، ووافق ذلك خبورتي، أيكون ذلك من جملة الفلج وأنا آخذ من مال الغير؛ لأن السلطان لم يقصد لماء بعينه؟ بين لي صوابها مأجورا.
الجواب:
هذا حسن جائز صحيح. والله أعلم.
مسألة:
غصب الزوج مال زوجته
ما قولك سيدي في امرأة عليها ألف قرش لزيد فأراده منها فقال لها زوجها: سلمي ما عليك لزيد، وللمرأة عند زوجها مال كثير غير الألف فقالت له: أعطه من مالي معك فقال لها: ليس لك عندي ولا تسمعين بمثل هذا ولكن إن لم تسلمي ألف زيد فأعطيه أنا ذلك وأشتري به منك مالك الفلاني، فأبت ذلك ولم ترض بقوله.