الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١باب الإمامة عرضا (1)
(4)
21
قلنا: ولم تضمنه ولم يزد على لفظة: بعتك كذا وكذا، والمبيع مكانه لم ينقله ولم يقبضه.
وما الفرق بين هذا وقوله: أتلفه وأذهبه إذا كان غير مطاع ولا سلطان؟
(0)
ومعنا أنه لو باعه إياه (2) من هو سلطان [ … ] من أن لو أمره بإتلافه وهو سلطان؛ لأن السلطان يضمن بقلة القدرة على المأمور إذا لم يأتمر خافه على نفسه وماله فصار فعله بغير اختياره، وإذا بايعه إياه ولم يجبره على أخذه فكأنه أيسر، وعدم الضمان أقرب، حتى إنه لو لم يضمن لكان وجه حق معي إن صح ما يظهر لي، ويرجع بالضمان على الآخذ والمتلف المتصرف حتى إنه معي وإن سلم المشتري الثمن إلى الوكيل ولم يصل الثمن إلى البائع الموكل في قبض الثمن ويصرف فيه ولو بأمر الموكل فلا أرى على البائع إلا من يقبض شيئا من ضمان الثمن؛ إذ لا بيعه بيع ولا وكالته وكالة وضمان المال عندي يرجع به على المشتري ويطلب بنفسه الثمن من حيث سلمه ووضعه ولا يلوم إلا نفسه، وقد أذهب ماله بنفسه فلومه عليها، والبائع يتوب إلى ربه ويندم على ذنبه إن صح ما قلته، وما قلت إلا مباحثا ومناظرا، فإن وجدته خارجا على شيء من وجوه الحق أثبته [ … ] وإن كان باطلا فأت عليه بحق يزهقه سريعا.
(1) في (هـ): أرضا.
(2) سقطت من (هـ).
(3) بياض في المخطوطات، ويستقيم الكلام بإضافة كلمة: أيسر أو أخف أو أقل شأناً أو ما هذا معناه.
(4) سقطت من (هـ).
(5) سقطت من (هـ).
(6) بياض في المخطوطات.