أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

22

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

الله أعلم، ولعله لا يخرج من الصواب إلا أن ما قبضه وكيله عندي بمنزلة ما قبضه بنفسه، ولا أعتبر حقا في ذلك ولا باطلا؛ لأنه لو قبضه بنفسه ولو كان على باطل وظلم لزمه فكذا وكيله، وليس من شرط الضمان [أن يكون] (1) القبض بحق فقط وإلا فيلزم أن البائع المغتصب إذا قبض الثمن هو أو وكيله لا يلزمه رده، وأنا لا أعلم ذلك، ولا يبين لي وجهه. والله أعلم.

مسألة:

منع بيع المغصوب في السوق

ما قولك فيمن يجيء إلى السوق يبيع دواب المحاربين ويقر أنه أخذها منهم قهرا واختلاسا إذا كانوا من أهل القبلة، هل على الوالي أن يعترض أم لا يلزمه؟

الجواب:

يمنع من بيعها في الأسواق إلا إذا صح أنه أخذها بوجه جائز. وإن احتمل أن يكون أخذها بوجه المعاقبة لهم فاستحقها فمع الاحتمال لايلزم الوالي

المنع، وأكثر الأمور محتملة ما لم يصح باطلها أو حقها. والله أعلم. الشراء ممن يقر بأن السلعة لغيره أو بأنها حرام ثم قال: هي

مسألة:

حلال

الذي عنده شيء يبيعه، وأقر به أنه لغيره هل يجوز شراؤه منه؟ وإن قال: إن هذا الشيء حرام، ثم قال: هو حلال بعد إقراره بالحرمة فيه هل يجوز شراؤه منه على هذه

الصفة؟

(1) في (هـ): إن كان.