الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥باب الإمامة
250
في ذلك في النظر إن صح ما حضرني في هذا قياسا لا أعرفه نصا من أثر. والله أعلم، فلينظر في ذلك، وعليه في التي أخذها بدلا منها ردها إلى أهلها، أو الخلاص منها إليهم. والله
أعلم.
مسألة:
زرع النخيل في المال الحرام
إذا زرع أحد صرمة في مال حرام وأراد، قلعها أتحل له أم فيها شبهة؟ عرفنا الحق.
الجواب:
إذا زادت بالحرام وكبرت به لانتشائها في الأرض الحرام وتغذيها بالماء الحرام فالشبهة لازمة لها، أما في الحكم فلا تحرم عليه وعليه كراء الأرض لربها وقعد الماء الذي سقيت به، وإن أخذ من الأرض شيئا فعليه رد مثله فيها. والله أعلم.
مسألة:
دخول المال الحرام لعيادة مريض
هل يجوز لي شيخنا دخول مال الحرام إذا عناني بشيء من المعاني مثل عيادة مريض، أو دعاني أناس لأدخل معهم، وكان دخولي اختيارا أو اضطرارا ونية الكراهية وقلة اطمئنانتي فيه، أعلي إثم وشبهة في ذلك أم لا؛ لأني أريد الخلاص؟
الجواب:
إن كان يجوز دخوله بغير إذن صاحبه لو كان حلالا [فيجوز] (دخوله في هذه الحالة
اختيارا أو اضطرارا، والتنزه أولى.
(1) في المخطوطات: فلا يجوز)، ولا يستقيم معها السياق.