أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

أجوبة المحقق الخليلي

فيجوز أن يتم هو البيع ويثبته فيكونان له).

ويجوز أن صاحب الناقة إن شاء قبضها على سبيل الانتصار على قول أو يتم البيع

في قول آخر.

ويجوز جعلها لصاحب الناقة على سبيل الضمان عن بائعها؛ لأنها مضمونة عليه ما لم

يتخلص.

وأما قوله من ثمن ما سرقناه أو مما سرقناه فالأظهر رجوعه إلى المقر بالسرقة؛ لأن إقراره لغير معلوم ليس بشيء في أكثر القول، ولأن له الرجوع فيه على الأصح. ويجوز أن لا يرد إليه فيبقى أمانة في يد قابضه إلى أن يصح ربه وإلا رجع إلى

الأموال المجهولة بما فيها من قول.

فإن أراد الخلاص منه برده إلى اليد الدافعة جاز له ذلك على أكثر أقوالهم ليخرج من ضمانه. والله أعلم، فهذا ما حضرني في هذا الحال.

مسألة:

في رجل توفي أبوه وورث منه عبيدا يخدمون الحصى والنورة، فلما أراد أن يبني الولد شيئا من بيوته أمر العبيد أن يأتوا له بطين، فأتوا له من أرض قوم موقوفة عليهم فأخذها السلطان وأعطاهم عوضها أرضا فأخذ العبيد من تلك الأرض المعوضة، وكان الولد يعلم بذلك من غير أن يأمرهم بأخذ الطين من تلك الأرض لأنهم كانوا من سابق يأخذون منها الآن ما وجه خلاص هذا الولد أيكون إلى من أوقفت عليهم أم راجع للورثة لتبدل

الوقف أم إلى المعوض؟

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).