أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

باب الإمامة

الجواب:

31

إن كان من الأرض الموقوفة فالخلاص إن أمرهم بذلك رده إلى أرض الوقف إن

أمكن وإلا فعوضه تصلح به إن كان من صلاحها وإلا فقيمته تنفذ في شيء من إصلاحها فهذا ما حضرني فيه – إن صح – والله أعلم.

مسألة:

إذا كان من جملة ما اختلسه شيء من العاج، أيكون الخلاص منه بالقيمة أو المثل؟ فإذا كان بالقيمة فقيمته يوم أتلفه أو يوم خلاصه أو ما بينهما من توفير في القيمة؟ وإذا لم يصح له التخلص إلا بالمثل فصار ذلك لأناس شتى متفرقين في مواضع أو بلدان أو بلد غير أنه لا يستطيع إحضارهم، والعاج لا يتجزأ، وهل من رخصة تجدها على أن يقوم ذلك قروشا ويقسمها بينهم على حسب سهامهم إذا مات رب المال وصار لوارثيه؟ تفضل علينا شيخنا بالجواب.

الجواب:

أما ما يكال أو يوزن ففي قولهم إن الخلاص منه بمثله في وزنه أو كيله، وفي ظني أن العاج من جنس الموزونات فالخلاص منه في وزن بمثله لا بما دونه إلا أن تطيب به نفس المضمون له إن كان ممن يملك أمره، وإلا بما فوقه إلا بطيبة نفس من الضامن أو في موضع ما يشكل عليه فيرد إلى ما له من احتياط في موضع جوازه حتى يخرج منه بما لا شك فيه، ولا يحكم في هذا الموضع بالقيمة له ولا عليه في ظاهر قولهم إلا أن يعز الجنس فلا يوجد فيرجع به إلى القيمة ضرورة. فإن صار هو لأناس شتى من الوارثين أو غيرهم من المالكين وهو مما لا يتجزأ فإن

(1) في (هـ): من.