الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠أجوبة المحقق الخليلي
وثانيها: أن الكلام فيها على الضمان نفسه لا على المضمون بدليل البرآن منه أيضا. وثالثها: التصريح بذلك [في قوله] وللإمام العدل مطالبته بذلك بعد أن أبرأ نفسه
من ذلك الضمان الذي لا يعرف له رب.
ورابعها: تصريحه بذلك أيضا في قوله: لأن الإمام العدل يكون خصما له في أداء ما
عليه من الضمان الذي لا يعرف له رب.
وخامسها: التصريح بإبطال براءته لنفسه في زمن الإمام إن لم يتم الإمام له ذلك. و سادسها التصريح بأن الذي أبرأ نفسه فقير، وبرآن الفقير لنفسه أثبت من برآن الغني بلا خلاف وقد أجاز للإمام إبطاله كما ترى. وسابعها التصريح بأن الإمام خصم له في الضمان المجهول فقد صرح بخصومة
الإمام فيه.
وقد ذكرنا نص كلامه بذلك من قبل في الوجه الرابع استدلالاً به على أن الخصومة في الضمان [لا في المضمون]). وأعدنا ذكره هنا لبيان الحجة به على أن الإمام خصم فيه لا غير فهما معنيان.
وثامنها عدم اشتراطه في كون الضامن جبارا أو من في حكمه كما قررناه في أصل المسألة فيجوز أن يستدل به على ثبوت ذلك في كل ضمان مجهول وهو كذلك ولا شك، وإنما تختلف مسألة الجبار فتختص بقاعدة ذكرناها من قبل عند تشبيههم بقطاع الطريق وما أولاهم بذلك أخزاهم الله تعالى.
وتاسعها: الاستدلال بإبطال بر آن هذا الفقير نفسه على فساد قولكم أيها المناظرون
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).