أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

184

أجوبة المحقق الخليلي

(1)

قلت: وهو قضية تعليلهم منع) نكاح الحرة الكتابية له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، أو لأن تكون صاحبته، وأشار الناظم إلى الإباحة له، وإن ترك

ذلك تنزيها.

(4)

قال الشيخ ناصر بن [أبي نبهان]: يحتمل أن الله تعالى حرم على الخصوص نكاح الكتابية التي على غير دينه، ويحتمل أنه أباح ذلك له؛ لأن الآية على العموم وإباحة ذلك ليس مما ينقص في فضله، ولو كان نقصان درجات من حيث صحبة مسلم لمشركة لما أباحه الله تعالى أو أباحه على وجه خوف العنت، كما أباح نكاح الأمة بالتزويج لمن خاف العنت والله يفعل ما يشاء، وما يفعل إلا وهو الأحمد من الأمور؛ لأن له الحمد في كل شيء. انتهى.

قلت لشيخي الخليلي: ما تقول في هذا؟

(6)

قال: هذا حسن)، وأحسن منه تنزيه مقامه لا عن صحبة المشركات مطلقا، فإنه لما استصفى لنفسه بعض الإماء من السبايا فامتنعت عن الإسلام لم يقربها حتى أسلمت، وقال: ما ينبغي له أن يأخذ مشركة فلا ندري أن ذلك من المحرم عليه أم مما تركه نزاهة

واختيارا، وكله محتمل.

وبالجملة فالنبي لم يتزوج كتابية فضلا عن المشركات وقد كان له في الصالحات

مقنع وكفاية. والله أعلم.

(1) في (م): تعليمهم.

(2) في (م): مع.

(3) في (م) جاعد.

(4) في (ت) العمومة.

(5) في (ت) ومن.

(6) في (ت): أحسن.

(7) في (م): يدري.