أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

باب الإمامة

09

مسألة:

حمل رسائل الجبابرة

ما تقول في خط (الجبابرة أحمله فيه شيء إذا كان لأحد ممن لهم عليه اليد القاهرة،

وإن كان في أول تناوله منهم لا يوهم أن به بأسا على المحمول له، ومن بعد بان أن به بأسا

لحقه منه أم ماذا عليه؟

الجواب:

لا يجوز حمله إن كان فيه شيء من الظلم، ولا يحرم حمله إن لم يكن كذلك، وحكم المجهول منه مجهول، وما لم يتأد منه ظلم لأحد من الخلق فهو سالم في الحق. والله أعلم. عطية الجبابرة

مسألة:

إذا اشترى الجبار أو عامله مالا وأعطاني إياه، فهل يسعني أن أنتفع منه برأيهما حتى أعلم أن الشراء فاسد والعطية عن تقية أم لا يسعني إذا كان في الأصل من حمل الدواة فلا له؟ تفضل ببيانه مأجورا. بيع

الجواب:

نعم لا يضيق ذلك عليك ما لم يصح معك ما يبطله، وحكم الجبابرة على الأصح مثل غيرهم في جواز البيع والشراء لهم وأخذ العطاء منهم ما لم يصح في شيء بعينه ما يستحق به حكما آخر بحجة واضحة، وليس من هذا ما ذكروه في باب المعونة لهم على الظلم ولو بحمل الدواة أو مدها. والله أعلم.

(1) أي: رسالة.