أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

التصرف في الأموال المستغرقة في المظالم

هل يجوز البيع والشراء والكتابة في أموال الجبابرة المستغرقة أموالهم في المظالم إذا أراد بيعها ورثتهم قبل أن يحكم فيها حاكم عدل بأحد ما قيل فيها أم لا؟

الجواب:

إذا جاز لهم تملكها جاز لهم بيعها، وجازت الكتابة فيها، وهذا كأن الشرح فيه يتسع.

مسألة:

إذا حكم المسلمون على أحد بماله لبيت مال الله لاستغراق أمواله في المظالم وقد كان تصرف فيما في يده من مال ببيع قطع وخيار وعطية وإقرار إلى غير ذلك ما تقول فيه؟ أينتزع ما كان من أمواله من يد المعطى والمقر له والمشتري والمقضي ويتبعه هو بحقه أم لا؛ لأنه تصرف في ماله بما جاز له وما عليه من حق أو مظلمة فعليه في ذمته؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

ما تصرف به في حياته قبل الحكم فهو جائز لا يرد.

وأما تصرف الورثة من بعده قبل الحكم فيه فيجوز رده ويختلف فيه، وأكثر القول

جوازه. والله أعلم.

مسألة:

في مال مستغرق حازه الإمام وقد باع شيئا منه وارثو ذلك المال، وأراد الإمام حيازة

الجميع، هل جائز أم لا؟

(1) سقطت من (هـ).