أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

باب الإمامة

الجواب:

يختلف في ذلك، وإذا رأى الإمام هذا وحكم به جاز وثبت. والله أعلم.

مسألة:

ما قولك شيخنا في محمد بن علي العجمي الذي صار ما خلفه من ماله محكوما به لبيت المال، وادعت إحدى زوجاته أن بعض مماليكه مسرح قد سرحه سيده في حياته، ولم تقم على قولها بينة ولا شهرة قاضية، ونحن لم نصدق قولها على دعواها، ما الذي يعجبك من ذلك؟ وإذا ثبت التسريح لهذا العبد بقولها ذلك أيكون عليها ثمنه في هذا المحل كما

(2)

جاء في الحديث النبوي من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» إذا لم يصح ذلك مع غيره من الشركاء وأنكروا قوله عليه عرفنا ما تراه في هذا تؤجر إن شاء الله.

الجواب:

إن كان ماله محكوما به كله لبيت المال كالمستغرقة أموالهم فكلام الزوجة في هذا الموضع ليسه بحجة؛ لأنها غير وارثة، وإن كان ماله محكوما به لبيت المال بعد أن تعطى الزوجات منه الربع لعدم الوارث على قول من يراه فهي وارثة منه هذا العبد، وإقرارها حجة في سهمها منه، وثبوت العتق بإقرارها يختلف في تضمينها لسائر ثمنه وأكثر القول لا يلزمها ويستسعي العبد.

مسألة:

سأل الشيخ عبدالله بن محمد عن الأموال المستغرقة التي باعها ورثتهم ثم انتقلت من

بائع إلى بائع، فهل يحل للإمام أخذها أم لا؟

(1) في (هـ): ذلك.

(2) سبق تخريجه.