الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣باب الإمامة
الحكم جوازه وعلى معاني الاطمئنانة فالأظهر فساده.
مسألة (1):
الظفر
730
يجوز لأولياء المقتولين أن يأخذوا ركاب الباغين على وجه الانتصار منهم بالدية إن
(2)
رجعوا إليها، ورضوا بها فللحر ديته تامة مائة من الإبل على أسنانها المذكورة في الأثر، ودية العبد قيمته لا غير، وما بقي فيكون على البغاة دية يؤخذون بها متى ما قدر عليهم، وما أخذوه من ذلك على وجه الانتصار بحقهم فهو لهم حلال ولمن أخذه منهم ممن صح ذلك معه على الوجه المباح. والله أعلم.
مسألة:
في رجل غلب عليه الجبار وأخذ ماله أيجوز له (3) أن يأخذ من ماله زاد أو نقص أم من جنس الشيء الذي أخذه عليه أم لا؟
الجواب:
إن قدر على جنس ماله فهو أولى به؛ لأنه مما لا خلاف في جوازه، وإن لم يجد إلا من
غير جنسه فيختلف في جواز أخذه له ومقاصصته به بالقيمة ويعجبنا أن لا يضيق ذلك
عليه.
مسألة:
إذا هلك من ظلمني فصار ماله تراثا لمن بعد أيجوز لي أن أنتصر من ذلك المال بقدر
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(2) في (هـ): الأسنان.
(3) سقطت من (أ).
(4) في (هـ): بحق.
(4)