أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

74

أجوبة المحقق الخليلي

حقي كما كان جائزا لي في حياته أم لا سبيل إلى ذلك لانتقاله إلى غيره بالإرث؟ تفضل

بإيضاح الصواب.

الجواب:

يجوز لك أخذ حقك انتصارا إن قدرت من جملة ماله قبل القسمة، فإذا قسم ولم تقم لك به حجة حق لم يجز الانتصار من سهم واحد إلا بقدر حصته أن لو قامت الحجة عليه وحده بحقك، إلا على قول من يوجب عليه أداء الحق كله لو قامت عليه الحجة وحده دون شركائه، فعليه يترتب جواز الانتصار لك ولو من سهمه وحده، ولكن القول بالأول أكثر وهو الأصح في النظر. والله أعلم، فينظر فيه.

مسألة:

فيمن ظلمه الجبار نقدا قهرا، فهلك وتمكن المظلوم من مال الوارث للجبار فانتصر منه بقدر ما ظلمه أبوه نقدا من غير تركته انتصارا لحقه هل له وجه من وجوه الحق يحل له ذلك في رأي أو إجماع؟ أم ليس الأمر التركة بعينها مع عدم الاستطاعة عليها، والاستحالة بينه وبينها ومحال أن يدركها إلى الممات، عرفنا وجه الصواب فيها والرخصة أو الحجر في

ذلك؟

الجواب:

لا يبين لي جواز الانتصار له من مال الوارث، ولكنه إن قدر على تركة الهالك جاز له ذلك إلا لمانع في الحق هنالك. والله أعلم.

:مسألة

إذا الرجل سلف على رجل ولم يعطه إياه، وقد ظفر من له السلف بدراهم المتسلف فقبضها، وأخذ يشتري بها تمرا أو يقبضه، جعل نفسه كالوكيل له ويقتضي عن تلاف ماله، إذا لم يجد من ينصفه في هذا الزمان أيحل له ذلك أم لا؟