أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

باب الإمامة

لا يوجب حقا على غيره.

مسألة:

الظفر بالمال المغرق

890

إذا ظفر المسلمون بمادة محمولة إلى جبار من جبار حرب للمسلمين أو غير حرب أو بهدية منه إليه لا يعرف أنها من جباياتهم أو لا ألهم أخذها والاستعانة بها في إعزاز الدولة أم

لا؟

وإن جاز فما وجه جوازه وحكم ما في أيديهم لهم إلا أن يصح في شيء منه أنه من ظلاماتهم فترد إلى أهلها بالحكم؟ بين لنا ذلك كله بيانا شافيا يقطع ألسنة الطاعنين.

الجواب:

قضى بذلك حكم الشجاعة، ووافق عليه الجماعة؛ لأنه من الطاعة، فهو من أجل بضاعة؛ لأنه صار مال جبار، ظالم، قد استغرقت أمواله في المظالم فحكم بها الإمام العدل لبيت مال المسلمين كغيره من الأموال المستغرقة المجهول ربها، وإنه لقول فصل، ومن طعن على الإمام فحقه الطعن بالسهام وكسر ثناياه ورباعياته إن تفوه بهذا الكلام.

مسألة:

أحكام الدلالة والتعارف

ما تقول شيخنا في هذا الاختلاف في الدلالة بين أهل العلم منهم من أجازها بشرطها على الولي، وغيره وبعضهم لم يجزها إلا على الولي خاصة، وبعضهم لم يجزها أبدا، تفضل بين

(1) في (هـ): رباعته.