أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩١

باب الإمامة

91

يكتب منها بغير إذن ربها؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا يجوز له في الحكم أن يكتب منها بغير إذن ربها إلا بدلالة أو باطمئنانة.

مسألة:

في رجل مر على رجل يأكل من مال رجل فأعطاه شيئا منه، أيحل له أخذ ما أعطاه

ليأكله أم لا؟

الجواب:

قد قيل: لا يأكل من عنده.

وقيل: إن كان ثقة ولم يخالجه الريب والتهمة فلا بأس أن يأخذ من يده.

وحكى لنا الشيخ ناصر بن أبي نبهان - رحمه الله - عن الإمام العدل ناصر بن مرشد - رحمه الله - أنه فعل ذلك وأجازه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل فقير منقطع حقير إذا تفضل عليه بعض المتقربين إلى الله تعالى على أن يكون قائما معه ويحمل عنه طعامه فأراد ذلك، وكان لهذا المتقرب إلى مولاه مماليك فكان كلما أتوا له طعامه أمرهم أن يأتوا بماء ليشربه وماء يغسل به يديه، أيجوز له ذلك إذا لم يأذن له مولاهم، وليس هو ممن يدل على سيدهم، ولا أباح لهم حكم التعارف ذلك، ومقامهم في بلد الماء له قيمة، ولم يكن مسير هذا الرجل إلى تلك البلد إلا بعد ما دعاه هذا المتقرب إلى مولاه وفي الاعتبار أن سيدهم لا يتحرج من مثل ذلك وقد كفله ما هو أشد منه لكن لا صح له إذن عليه ولا دلالة ولا تعارف

(1) في (هـ): تعارف