الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣باب الإمامة
930
لم يكن في شيء من مصالحه لتمرينه بحسن السجايا ومكارم الأخلاق أو لما يعود من منافعه وإلا فكأن الدلالة عليه لا تشبه معنى الدلالة في الأموال. والله أعلم.
مسألة:
أحكام الضمان
الحل والبرآن من الضمان
في الحل والبرآن أيجوز بغير لفظ إذا قال له: أريد منك الحل والبرآن، فأنعم له بذلك فقال له: أنت في حل وسعة من جميع ذلك، وإذا لم يعلمه بما أراد أن يستحله فيه فإن أعلمه لا تسمح نفسه به، أكله سواء أم لا يجوز إلا بإعلامه؟
الجواب:
الحل يكفي في هذا إذا قبله منه، وعليه أن يخبره بمقدار ما يستحله منه، ولا سيما إن ظن أنه لا يبرئه فلا يجزيه دون أن يعلمه بمقداره. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن صار في يده ماء، وله منه شرب والفضلة ولغيره منه شرب، ولم يكن عند أحد صحة يختص به من ذلك الماء لشرب، فربما هذا الرجل الذي صار في يده الماء شكك على نفسه في زمان جهله يختص به ويستقرضه ويسقي المال من مائه غير المعلوم الذي منه الشرب هل تجزيه التوبة والبرآن من شريكه، أم يجب عليه ضمان ذلك؟
الجواب:
أما صاحب الشرب إذا كان قد لزمه منه شيء من الضمان فأبرأه منه ربه وهو حر بالغ) صحيح العقل فقبل برآنه فحله جائز على المشهور. والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).