أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

114

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة (1)

ضمان دافع السلاح للصبي

فيمن سلح ولده سلاحا مثل خنجر أو سكين أو سيف أو رمح أو بندق أو مما يكون سلاحا واشترط عليه أن لا يضرب به أحدا أو لم يشترط، والصبي جرح به أو قتل إنسانا أو شيئا من الحيوانات المربوبة أيضمن هذا المعير له من والد أو أخ أو غيره من الناس بفعل ذلك الصبي أم لا؟ وكذلك إذا وجد مع صبي مثل ما ذكرنا وأخذ معه شيئا من ذلك ليقضي به وطره فلما قضى حاجته رده إليه ثم إن الصبي فعل بذلك المستعار ما لا جواز له في الشرع أيكون ضامنا أم لا، وهل يضمن المستعار برده للصبي حتى يعلم حفظه وبقاه حتى يبلغ الصبي إن كان له ويرجع سالما لمن أعاره إياه إن كان ممن يملك أمره؟.

الجواب:

لا ضمان على أب الصبي في الوجهين إن لم يرد بتسليحه إياه أو رد السلاح إليه أن يضرب به أحدا أو يفعل به حدثا إلا أن يكون الصبي معروفا بالبطش والفتك فيحرم عليه دفع السلاح إليه مع علمه بذلك منه، فإن دفعه إليه لذلك مع علمه بذلك منه في الحال فهو آثم وعليه التوبة والخلاص مما وقع بذلك السبب. والله أعلم.

مسألة (2):

ضمان مستأجر الصبي إن تركه فوجد ميتاً

فيمن اكترى صبيا لم يبلغ الحلم وأبوه حي أو هو يتيم على دابة من بلد إلى بلد أخرى

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 101.

(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 103.