أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

باب الإمامة

110

وسارا معا ثم إن الصبي تأخر عنه في الطريق مع أناس يمشي معهم فالراكب وصل البلد التي قصدها والصبي لم يصل فسأله عنه أهله أين صبينا؟ فقال: تأخر يمشي مع أناس فذهبوا في طلبه فوجدوه ميتا تحت شجرة أيلزم المكاري دية الصبي لأوليائه أم لا شيء

عليه؟.

الجواب:

إذا كان الصبي هو الذي كارى صاحب الدابة والصبي في حد من يخرج بنفسه ويسير ويجيء ولم يكن المكاري هو الذي أخرجه ولا كان أجيرا في حراسته وحفظه في الطريق فلا يبين لي تضمين المكاري على هذه الصفة، وإن كان المكاري هو الذي خرج به ولولاه لم يخرج والصبي لا ينصرف بنفسه في مسير ومجيء في الطريق وإنما تركه فسار عنه مع حاجته إليه فتلف بسبب ذلك فضمانه دية على المكاري. والله أعلم، هذا ما حضرني فيه فلينظر فيه والله أعلم.

مسألة:

ضمان الزاني المال الذي أخذه على زناه

الزانية والزاني إذا أرادا الرجوع إلى الله تعالى، والتوبة من فعلهما، وأخذا على الزنا دراهم أو غيرها من طعام أو ثياب أيكون عليهما رجع ما أخذاه من بعضها بعض على

ذلك؟

الجواب:

ما أخذاه على شرط ذلك فعليهما رجوعه والخلاص منه؛ لأنه من السحت. قلت له: وما لم يقع بينهما شرط إلا أنه أعطاه شيئا من المأكولات أو غيره، أتجزيه منه التوبة أم عليه رجوعه إذا تاب؟ قال: إذا لم يصح أنه أعطاه على ذلك فلا يلزمه رجوعه، وعليه التوبة إلى الله تعالى مما