أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

صنع. والله أعلم.

ضمان صداق المرأة

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

ما تقول فيمن عقد تزويجا على امرأة حرة بالغة برضاها وأمر وليها إن كان الولي أبا أو أخا أو ولدا أو غيرهم، ثم ذهب صداقها أو بعضه عند أحد من أوليائها أو عند زوجها، أيلزم العاقد فيما بينه وبين الله تعالى ضمان ما ذهب على المرأة من صداقها أم لا يلزمه من

)

ذلك شيء؟ الجواب:

لا ضمان على العاقد إنما الضمان على من أكله. والله أعلم.

مسألة:

ضمان استعمال الدلو والحبل التي في الطريق

ما تقول في مار الطريق إذا وجد على الطريق بئرا وحوضا ودلوا تنزف لا لزجر، فهل يجوز له استعمال هذه الدلو للنزف من هذه البئر للشرب وللوضوء وغيره مما يحتاج إليه من الماء إذا لم يعلم بحقيقة هذه البئر وما تشتمل عليه قد جعل وقفا لذلك وعلى ذلك، أو علم من أناس مجهولي الحال يقولون: تلك البئر وما تشتمل عليه قد جعلت لذلك المذكور، فهل يكون قولهم حجة أم لا؟

أرأيت إن حدث في دلوه وحبله خطأ غير عمد فهل يلزمه ضمان ما أحدث فيهما، أم

لا يلزمه؟

الجواب:

أما في الحكم فليس له الإقدام على تلك الدلو والحبل واستعمالها إلا بإباحة من ربهما،

أو تصح معه الإباحة لهما بخبرة أو بيئة عدل أو شهرة.