أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

118

أجوبة المحقق الخليلي

فإن كان في وقت لم تشتغل فيه بشيء من خدمته، أو كان ذلك بقدر ما لا قيمة له فقد قيل: ليس عليه غير التوبة والندم ولابد من ذلك على حال.

مسألة:

فيمن زنا بأمة غيره، أعليه دية فرجها لسيدها إذا كانت مطاوعة له أم ليس ينقصها ذلك إذا كانت ثيبا وليس عليه شيء أم غير ذلك؟

وإن كان عليه دية فرجها ما الذي عليه في الثيب وما الذي عليه في البكر؟ وإن جامعها مرارا في رقدة واحدة ولم يتحول من مكانه أعليه لكل جماع من ذلك غرم إن تاب أو لجميع ذلك غرم واحد إن صح عليه الأرش؟

الجواب:

في ذلك كله اختلاف:

قيل: عليه نصف عشر ثمنها لكل مرة.

وقيل: عن الجميع.

وقيل: لا شيء عليه إلا قدر ما شغلها عن خدمة مولاها.

مسألة:

ضمان من كوى عبد غيره بالنار

فيمن كوى عبد غيره بالنار راجيا برء مرض بغير أمر السيد ولا استئذان العبد إلا أنه اطمأن قلبه بمسامحة العبد، واستدل من سيد العبد بالرضى أيعتق العبد على هذا إذا سامح السيد بعد الفعل؟

وهل يلزم الكاوي ضمان إذا كوى عبد غيره بدون إذن سيده إلا بالاستدلال؟ وإذا لزمه ضمان أتلزمه القيمة كلها وينعتق العبد أم يقدر أرش جرح الكية؟ وكذلك إذا كواه على وجه الجبر والقهر لرجاء العافية فأبرأه السيد بعد ذلك أينعتق