الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠120
أجوبة المحقق الخليلي
فإن امتنع ترك ويخرج النظر للصلاح في الصبي أكثر من البالغ، فليس هو أشد من الحر فيما عندي، ولا يكون السيد أقل من الولي على قول من يجيز ذلك من السيد وله إذا خرج على وجه المصلحة وطلب الشفاء. والله أعلم.
مسألة:
ضمان ما أحدثته الدابة
كثر الخراب في الحرث من دواب البداة، ورفع ذلك إلى الوالي مرارا فلم يقدر على البدو أن يكفوا دوابهم، فأمر بعقر حميرهم فعقرت، أيضمن على هذه الصفة؟
الجواب:
لا يضمن، وقد أصاب الحق، ورفع ذلك في الأثر. والله أعلم.
مسألة:
قد
يوجد من بعض الآثار أن على أهل الحرث حفظ حروثهم بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل أتكون هذه المسألة عامة في جميع البلدان أم في مكان دون
مكان.
فإن صح هذا القول فالذي تضر دابته شيئا من الحرث في النهار أيكون صاحبها سالما
من الضمان أم غير سالم؟
الجواب:
قيل: بعمومه وأنه لا ضمان على أهل الدواب فيما أكلته من زروع الناس نهارا، وقيل: إذا حكم الإمام بربطها نظرا للصلاح لزمهم حفظها، وضمنوا ما أفسدته ليلا أو نهارا على
هذا القول. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في جناية الدابة إذا كسرت إناء أو أكلت ثوبا، أيكون ذلك على صاحبها، أم