أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

باب الإمامة

ليس عليه شيء إذا كان أطلقها عمدا؟ بيّن لنا ذلك.

الجواب:

ليس على صاحبها شيء إلا أن تكون معروفة بالضرر على الناس، وتقدم عليه فلم يربطها فيضمن ما أفسدت. والله أعلم.

مسألة:

في رجل عنده دابة عضاضة وصاحبها يعلم أن دابته عضاضة، والناس لا يعلمون بعضها فإن عضت أحدا على هذه الصفة أتراه ضامنا أم لا؟

الجواب:

قيل: إذا تقدم عليه في حفظها بعد صحة عضاضها للناس فلم يحفظها ضمن ما أحدثت وما لم يتقدم عليه فلا يضمن إلا أن يتعمد لإطلاقها لذلك فيضمن ما أصابت.

والله أعلم.

مسألة:

من تعمد شراء الدابة وعادتها المضرة وقد أثرت في ناس مضرتها، مراده لينتفع بها وفي رجائه يأخذ حذره منها وهو أهل لها فيما عند نفسه من مقدرة عليها فأضرته حتى أهلكته أو ما دونه من هلاك أهو ضامن في نفسه في هذا وذاك؟

الجواب:

لا يهلك ما لم يردها لهلاكه.

مسألة:

هل على من ركب دابة وأكلت مما زرع على الطريق ضمان؟

(1) سقطت من (هـ).