أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

122

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

قيل: فيمن ركب دابة فأفسدت بخرابها من الزرع الذي على طريقها أنه يضمن، وقيل: إن كان قادرا على ضبطها فأكلت شيئا على غرة منه غير متوقع له منها أنه لا يضمنه.

والله أعلم.

مسألة:

ضمان الأجير

فيمن دفع لرجل مالا ليضارب به فاشترى المضارب صفرا يظنه ذهبا جهلا منه فتعين من ذلك نقصان كثير من رأس المال لتفاوت ما بين النوعين، أعلى المضارب ضمان على هذه الصفة، ويكون سبيله سبيل الخطأ المحكوم فيه بالضمان، أم هذا معذور؛ لأنه

مجتهد؟

الجواب:

الله أعلم، وما عندي في هذا شيء أعتمده، ولم يبن لي كيف وقوع الخطأ بين الصفر والذهب، أهو شيء لا يقف عليه من رآه ولا يعرفه من أبصره، أم شيء ظاهر للعيان واضح عند أهل المعرفة به فجهله هو جهلا خارقا للعادة، أم لذلك سبب في الخارج أداه إلى هذه الموالج أم لعلة أخرى. فالأول: إن صح وجوده كأنه محل عذر لكنه لا يصح كونه في النظر جزما.

والثاني: ليس بشيء فتضمينه هو الأصل فيه.

والثالث: هو المحتمل للوجهين لوضوح لبسه فيجوز أن يختلف في تضمينه فيه بعد

أن يتعذر عليه رده فلا يقدر عليه بوجه ما يكون معذروا في قول وضامنا على رأي كمسألة العبد الذي اشتراه ولا يعلم بأنه ذو (1) محرم للمضارب فعتق، والقول بعدم التضمين

(1) في (أ): نعلم.

(1)