الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٣123
باب الإمامة
أصح
والرابع: يكون الحكم فيه وله تابعا لما به من العلل الموجبة للتضمين أو عدمه. ومعنى قولنا في الوجه الثالث بسبب خارج أعني به وجود الغراء فيه في الخارج
بالذهب، وما زاد عليه من تلبيسه ذهبا في الخارج وداخله الصفر ونحو هذا. وأما رؤية الصفر نفسه ذهبا فليست بشيء، ولا أراها محل عذر لمن زعمها. والله
أعلم.
مسألة:
من أخذ من رجل دراهم مضاربة واشترى بها بضاعة وخسر فيها أعليه ضمان أم لا، وإن لم يكن عليه ضمان أيحكم عليه أن يضارب بها إلى أن يكمل رأس المال أم لا؟
الجواب:
ليس على المضارب غرم فيما وقع بالمال من النقصان، ولا يلزمه أن يضارب به حتى يرجع إلى رأس ماله، وإن كان ذلك على سبيل الصلح بالتراضي من الخصمين من غير تقية ولا جبر فلا يضيق ذلك، إن شاء الله.
مسألة:
في رجل أراد أن يشترى له من بعض البلدان شيء من الأمتعة، فاشترى المأمور ما قد أمره هذا الأمر، ولم يقضه شيئا من الدراهم، فتلف ما قد اشتراه أعليه أن يسلم قيمة ما أمره أن يشتري له أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف بين لي ما تراه أعدل.
الجواب:
نعم عليه أن يسلم ثمنه إن اشتراه المأمور له، وتلف بوجه يعذر المأمور من ضمانه.
والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).