الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٥باب الإمامة
120
فتركه وهو قادر على إصلاحه بالشمس فإن تعمد لتضييعه وإفساده فهو ضامن له، وعليه
غرمه.
وإن تركه تهاونا به فلم يصلحه بالشمس فعسى أن يختلف في تضمينه إن فسد بتهاونه ذلك لكن أصل ما فسد به هو من أمر الله تعالى ليس من فعله، وإنما قصر في إصلاحه فبسبب تقصيره على غير عمد لإفساده يلحقه معنى الاختلاف عندي. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن أمر جمالا يحمل له جونية يخوض بها في البحر إلى المحمل، فسقطت الجونية عليه في البحر خطأ، أيلزمه غرمها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
يختلف في ضمانه على الخطأ، وأكثر القول أنه لا ضمان عليه. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عنده معدن أو بئر وأجر رجلا في بعض شيء من الحوائج يخرج منهما، وكان من عادتهما ينهدمان وينهاران في أوقات وأوقات لا ينهدمان ولا ينهاران، وكان المستأجر لا يعلم بعادتهما، ثم هبط في قعرهما فانهدما أو انهارا عليه أترى صاحبهما ضامنا أم لا؟
الجواب:
إن سأله عن ذلك وكتمه فأخاف عليه الضمان، وإن لم يسأله واستأجر فلا ضمان عليه إلا أن يكون أراد بذلك هلاكه فيه فيضمن. والله أعلم.
مسألة:
(1)
في وكيل الفلج إذا أجر على حفر ثقاب وسلول، والأجرة بالباع والذراع، وفي
(1) «في (هـ): فلج.