الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦126
أجوبة المحقق الخليلي
نفسه أن المؤتجر لخدمة السلول بصير، وهو ينفق عليه من مال الفلج مع إنجاز كل باع وذراع حتى انعكس ظنه في السل غويّة كبيرة، وعطل ذلك السل بالكلية فما نفع لكونه منحرفا عن مقابلة الثقاب أيكون في ذلك ضمان في الذي أتلف الوكيل من مال الفلج أم لا؟ وإن كان فيه ضمان أهو على الوكيل أم على العامل؟
الجواب:
الله أعلم، وعندي أن مثل هذا الخطأ يختلف في تضمينه إن كان العامل من أهل المعرفة بذلك، ولم يتعد فعل مثله. وأما إن كان العامل ممن لا يحسن ذلك، ولا معرفة له به فلا نرى إلا تضمينه، والمؤجر في ذلك شريكه. والله أعلم، فينظر في ذلك كله.
مسألة:
في رجل له جدار على الطريق أو بينه وبين جاره فأمر من يبني له الجدار ولم يقل له ابنه كما كان فبناه الأجير في الطريق أو في مال الرجل، أيلزم الأمر ضمان أم لا؟ وكذلك إن أمره أن يسقي له بماء فسرق المأمور من مياه الناس فسقى له نخله، أيلزمه
ضمان إذا علم أم لا؟ بين لنا المعنيين جميعا.
الجواب:
ضمان ذلك على من فعله لا على من أمر بما جاز له. والله أعلم.
مسألة:
في الجمال إذا حمل المتاع بأجر معلوم وادعى إتلاف الذي حمله بآفة من سرق أو حمله سبع إذا كان مما يؤكل، ولم يصدقه الذي له المتاع وأراد محاكمته أترى دعوى الحامل حجة، والقول قوله أم عليه الغرم؟
(1) في (هـ): كمال.