الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧باب الإمامة
الجواب:
12
مضى الجواب وبه كفاية إن شاء الله.
قلت له: فإن أخذ الظلمة هذا المتاع من عند هذا المكاري ففداه بأقل من ثمنه، وصاحب المتاع عالم بذلك، ولكن قال ما أمرتك بفدائه، وإن كان علي تسليمه لك فأعطيك إياه أترى عليه تسليم هذا الفداء على هذه الصفة أم لا؟ قال: إذا احتسب لفدائه من عند الظلمة بأقل من ثمنه، فقيل: على رب المال تسليم
ذلك إليه فيما أرجو، وقد أحسن في خلاص مال أخيه المسلم إذا لم يقدر إلا بذلك. وقيل: إن لم يكن برأي صاحب المال ولا بأمره لم يلزمه ذلك، وهو متبرع، ولم يكن يلزمه خلاصه.
وإذا تبرع به فالمتبرع لا شيء له، وكله غير خارج من الصواب. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول قدوتي في وستاد إذا كان يخدم ساقية الفلج بصاروج، وارتفعت عن محلها واحتاجت تنزيلا، أيكون الوستاد في الخطأ ضامنا أم لا مما أضاع من ساقية الفلج؟ عرفني
الحق.
الجواب:
إذا تعدى فعل مثله في ذلك فهو ضامن لما أتلف من ذلك في جهله أو عمله بعلمه.
والله أعلم. مسألة:
في رجل عنده بيدار وله ماء في فلج وشرط على البيدار أنه لا يرد إلا ماءه والبيدار أثره يزيد وينقص وربما توجد في الماء قليلا أعلى الرجل شيء أم لا؟
(1) في (أ): أعليه.