أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

128

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي

ما أخذه البيدار فهو على نفسه ما لم يأمره به أو يعينه عليه وإلا فالباطل على من فعله.

والله أعلم. مسألة:

في رجل أجر رجلا لينسخ له كتابا في الأثر، وبلغه دراهم من مال موقوف للكتب هو وكيله، ثم إن المؤتجر مات ولم يخلف وفاء، وعندما أعطاه الرجل الدراهم يظن أنه ملي غير معسر بقدر هذه الدراهم؛ لأنه ليس في البلد أيلزم الوكيل غرم هذه الدراهم على هذه

الصفة أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، والذي عندي أنه يلزمه الضمان؛ لأنه دفع إليه الأجرة قبل استحقاقها، وذلك مما ليس له فضمانه عليه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أجر) رجلا أن يحمل ترابا من أرضه، وشرط عليه أن لا يضعه في مكان يتأذى منه المسلمون ولا يضعه إلا في موضع مباح، فحمل الأجير التراب فوضعه حيث أراد بنفسه، ولم يبلغ الذي أجره أنه أذى به أحدا من الناس ولا أنه وضعه في موضع محجور أيلزمه شيء في ذلك أم لا؟،

أرأيت إذا ألقاه في موضع به ريبة ترتاب منه القلوب، ولم يكن حراما صريحا ولا ظلما تعمد عليه لأهله بل مرتاب من تلك الأرض التي وضع فيها الأجير هذا التراب، ولم يأمره بإلقائه في ذلك الموضع إلا أنه قال له: احمله عن أرضي ولك أجرك أفتنا مأجورا إن شاء

الله؟

(1) في (هـ): أمر.