أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

باب الإمامة

الجواب:

هو على من وضعه، وليس على المؤجر منه شيء. والله أعلم.

مسألة:

ضمان الفلج

ما تقول فيمن عليه ضمان الفلج فمات من مات وباع من باع، كيف الخلاص فيما بينه

وبين الله؟

الجواب:

(1)

ينفذه في مصالح الفلج، ولا يلتفت إلى من مات ولا إلى من باع ولا من غاب إن كان الضمان في الأصل للفلج. والله أعلم.

مسألة:

في وكيل الفلج إذا سافر من البلد، أو اشتغل بشيء من أشغاله التي لا بد له منها فهل يجوز له أن يجعل رجلا يختصه من أهل قريته يقعد خبورة الفلج ويحفظ مال الفلج، ويكون قيما على الأجراء يأمرهم ويحثهم ويزجرهم إلى أن يرجع من سفره أو يفيق من شغله إذا الثقة والأمين أم لا يجوز له ذلك ويلزمه ضمان ما ضاع من ذلك على يد غيره إن كان

عدم

قد جعله هو لذلك؟

الجواب:

لا يجوز له إلا أن يجد الثقة أو الأمين فيأتمنه على أمانته والله أعلم. وما ضاع من يد

غير الأمين فيلزمه ضمانه. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن عليه ضمان لفلج وأراد التخلص منه، أيجوز له أن يحدث له تزييدا مثل

(1) في (هـ): ينفد.