الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠130
أجوبة المحقق الخليلي
ما يجوز أن يحدث بما يفضل من بادة القعد أو فرق فيما بين ذلك؟
الجواب:
إن كان الضمان إنما هو حق عليه من بادة الفلج المجعولة لذلك فهو جائز، ولا فرق بينهما فيما عندي، وأما إن كان الضمان من نوع آخر فلكل شيء حكم. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عنده عرضة في ماء (1) أموال المساجد، وطلبها منه عريف هذا الماء ودفعها إليه لينظرها، وهذا الرجل العريف غير ثقة من المتغلبين أراد هذا الرجل العرضة من العريف فلم تحصل له غير لينسخها منه، ونسخها فوجد فيها دمغة مضروبة فلم يعلم الناسخ ما في هذه الدمغة، وماء هذه المساجد على حاله يسقى به كما أدرك ما (2) تغير كيف ترى لهذا الرجل) في حال هذه الدمغة وما خلاصه إذا لم يعرفها لأي مسجد ولا هي فيها أثر أو أقل أو أكثر؟ تفضل شيخنا ببذل ما تراه لنا موافقا من الحق، ولك الأجر إن شاء الله. الجواب:
إن لم يتغير الماء عن أصله ولا انتقل بذلك ملك عن محله فلا ضمان عليه فيما يظهر لي.
والله أعلم. مسألة:
هذا القائم بأمر هذا الفلج لما عدم أربابه من الدراهم سار عنهم في طلب دراهم لخدمة هذا الفلج من بعض البنادر، وإنه إن وجد دراهم ليرجع إليهم وإن لم يجدها هناك ليركب بحرا طالبا صلاح هذا الفلج، ولما سار هذا القائم عن هؤلاء الجماعة آل نظرهم أن
(1) في (هـ): مال.
(2) في (هـ): ما.
(3) في (هـ): الدافع.