الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢132
أجوبة المحقق الخليلي
وإن كان هذا لا يجوز، ومثلا صاحب الحرث عنده ماء فاضل وقارض به ورد له من هذه البادة، أتراه سالما إذا كان يعلم أن هذا اليوم لا شيء غيرها يقعد أعني البادة؟ بين لنا
ذلك مأجورا.
الجواب:
إذا استقعده البيدار على نفسه واسترده هذا من عنده ليؤدي الثمن إلى البيدار ويكون البيدار هو المخاطب بالخلاص مما عليه فهذا مما يختلف في جوازه له. ومع الضرورة إذا توسع فمختلف فيه، فكأنه أدنى عن ارتكاب المحجور أو التزام ما لا يقوى على حمله من الضمانات، وإذا جاز هذا جاز أخذ القرض من مثل هذا الماء من يد المقترض على قول من يجيز ذلك.
وإذا كان البيدار أو المقترض أو غيرهم من الوسائط ثقات في دينهم فالأخذ منهم
أوسع. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن عليه ضمان لفلج وأراد التخلص منه، أيجوز له أن يحدث له تزييدا مثل ما يجوز أن يحدث بما يفضل من بادة القعد أو فرق فيما بين ذلك؟
الجواب:
إن كان الضمان إنما هو حق عليه من بادة الفلج المجعولة لذلك فهو جائز ولا فرق بينهما فيما عندي، وأما إن كان الضمان من نوع آخر فلكل شيء حكم. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عليه حق لفلج ميت أيجوز له أن يخدم الساقية بالحق الذي عليه أم لا؟
الجواب:
لا يجوز له ذلك إلا أن يرجى له نفعه عند وصول الفلج في البلد. والله أعلم.