أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٣

باب الإمامة

مسألة:

فيمن لزمه ضمان من خبورة فلج أدركت الخدمة ذلك الفلج وشحبه، ولم تدر أهي وقف أو غير ذلك وأراد الضامن الخلاص أيلزمه لأهل الفلج كلهم أم يكفيه أن يخدم به الفلج وإن مات من مات وباع من باع؟

الجواب:

يعجبنا أن يخدم به الفلج على ما أدرك في تلك الخبورة من سنة جائزة في إنفاذها من خدمة الفلج أو غيره، ويوجد في شيء من الأثر خلاف هذا إذا تبدل بعض أرباب الفلج ببيع أو غيره فللبائع نصيبه، ومعنا أن هذا لا يصح في النظر إلا أن تكون الخبورة ملكا لأهل الفلج.

وإذا كانت ملكا لهم فينبغي أن يرجع بالخلاص إليهم لكل بقدر حقه منها، ولا يخدم منها الفلج إلا بأمره إذا كان ممن له الأمر في ماله. والله أعلم.

مسألة:

في شركاء الفلج إذا صح بينهم تشاجر في تسليم دراهم منهم من سلم الذي عليه ومنهم من لم يسلم إلا البعض منه، فقال الذين سلموا الجميع للمحتسب في هذا الفلج: لا نخدم لأنا لا نرضى حتى يتم تسليم الكل، وقال الذين لم يسلموا الكل: بل نخدم بدراهم البادة المبيعة حتى نفرغ ومتى نفرغ نحن نسلم، فقال الرجل الذي هو واسطة في هذا الفلج: أنا لا أخدم بدراهم البادة المبيعة حتى تصلحوا هذا الضياع، ويرجع الماء على محله الأول ومن بعد أنا إن شاء الله أخدم بهذه الدراهم، وكان صاحبهم ألزمهم الضمان لقلة إبلاغهم

الحجة لهذا الرجل وأصحابه النازحين عنهم مسير يومين أترى عليهم الضمان أم لا؟

(1) أي: تنظيفه.