أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٥

باب الإمامة

مسألة (1):

ضمان ما يكتب في عرضة الفلج

فيمن ابتلي بقبض عرضة فلج مكتوبا فيها مياه الناس والوقوفات وتنقل فيها أمياههم بالإرث والمبايعة والمبادلة إلى غير ذلك من تنقل الأملاك من هذا إلى آخر، فيصل إليه رجل ويطلبه العرضة ليطالع منها ويكتب فيها ماء هذا لهذا، وكذلك يأتيه رجل آخر ويكتب فيها من بيع وإرث إلى غير ذلك، ويقولان له نحن مطلعون على ما نكتبه هنا، ولم تظهر له منهما خيانة في دينهما فيما مضى، ولا في الحال أيلزمه ضمان ما كتباه فيها للفلج أو لمن كتب من مائه؛ لأن القرطاس ملك للفلج لأجل ما كتباه، وإن صحت معه خيانتهما بعد

حين أيلزمه شيء لما مضى.

الجواب:

إن من لم تظهر لك منه خيانة وأنت عارف به وبمدخله وبمخرجه فقد قيل إن حكم الأمانة أولى به، وإذا كان أمينا ولم تصح معك خيانته في ذلك والقرطاس موقوف في أصل وضعه ليكتب فيه مثل ذلك فلا ضمان عليك في هذا، ولو بانت لك خيانتها بعد حين فلا تكلف علم الغيب والضمان عليهما في ذلك.

مسألة (2):

ضمان نقود الفلج إن وجدت ناقصة

فيمن عنده دراهم معلومة بالعدد لفلج ليخدم بها فيه وكلما أخذ منها شيئا كتبه أخذت كذا لكذا ثم وجد في عددها تفاوتا كأنه أصابها نقص ولم يدر أين صارت، ولم يأخذ

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 37.

(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 78.