الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٧باب الإمامة
مسألة:
فيمن أوصي عليه أن يفرق عن هالك برا أو أرزا فخالف وفرق ذرة أيجوز له ذلك أم لا سواء كان الجنس الذي أوصي به عليه موجودا أم لا؟
أرأيت إن سأل هذا الموصى عليه أحداً من المتعلمين فأفتاه بجواز فعله. أرأيت إن كان لا يجوز له، ولا يكفي الواصي ذلك أيكون ضامنا غارما أم سالما غانما. الجواب:
لا يجوز ذلك فيما عندي ومن فعله كان ضامنا، له وغارما من ماله لا من مال
الهالك. والله أعلم.
مسألة:
ضمان معلم الصبيان
فيمن كفل معلم الصبيان، وضربهم ضربا غير مؤثر إلا أنه من غير نظر آباء الصبيان وأوليائهم، هل يلزمه ضمان أم لا، كان المعلم ثقة أو لا أذن له في ضربهم أم لا؟ تفضّل
بالجواب.
الجواب:
ليس له.
قيل: ليس له ضربهم إلا بنظر آبائهم أو أوليائهم وإلا فعليه الضمان؛ لأن ذلك مما
ويوجد في بعض الأثر من رأى صبيا يفعل ما ينكر عليه، ولم يحضره وليه فاحتسب لتأديبه، فقال: فيه الأجر إذا احتسب له، و [كأنه]) في كلام يشبه كلام الشيخ أبي سعيد - رحمه الله -، ولم يكن الصبي عديم ولي، وإنما يحضر وليه في تلك الحال. وإن كان المعلم بهذه المنزلة فيعجبني أن لا ضمان عليه إذا احتسب لتأديبه في موضع
(1) في (هـ): كان له.