الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨138
أجوبة المحقق الخليلي
جوازه، والأول أحوط. والله أعلم.
مسألة:
(1)
ضمان من ترك سلاح أخيه المقتول للعدو
ما تقول فيمن رأى صاحبه مقتولا في وقعة ضنك، وأخذ سلاح صاحبه احتسابا بورثته، ثم مضى به قليلا فقتله الخصم، وأخذوا سلاحه وسلاح صاحبه، هل يضمن هذا السلاح الذي أخذه؟
وإن لم يأخذه وتركه مكانه على قدرة على أخذه أيضمن أيضا؟ وهل في هذا فرق بين الثقة وغيره من أرباب الدعاوى والأحكام؟
الجواب:
لا ضمان على المحتسب فيما أخذ منه كسبا على هذه الصفة، وإن تركه وهو يقدر على النجاة به وإنقاذه فيختلف في تضمينه إن لم يكن تركه لعذر، ولا فرق بين الثقة وغيره في هذا فيما بينه وبين الله تعالى، ولا في الحكم إن صح أنه محتسب، والقول في ذلك قوله مع يمينه إلا أنه إذا كان ممن يعرف الكسب والنهب.
وإن أخذه على سبيل المغنم عادة وعرفا، فلا يبعد أن يلحقه معنى النظر إذا ادعى غير ذلك، والأصح في النظر أن القول في ذلك قوله ما احتمل صدقه إلا أن يصح خلافه. والله
أعلم.
(1) في (أ): سار.
(2) في (هـ): من.