أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

140

قال:

أجوبة المحقق الخليلي

عدمه.

إن كان لا يتعدى في أمره عن حد الجائز فجائز، وإلا فلا. قلت له: وإن كان لا يجوز إلا أن يضمن مثلا لهم أعليه التوبة من ذلك إلى الله أم لا؟ قال: لم يتصرح معي من هذا السؤال وجوب الضمان ولا عدمه ولا لزوم الإثم ولا

قلت له: وإن عرّض للوالي من غير تصريح صريح مثل قوله: مرادي الخروج البلد إلى الموضع الفلاني إلا أني خائف من لصوص الطريق فلو أوافق رفقاء أصحابهم لفعلت، أو غير هذه المناديح مثل هذا التلويح ففعل الوالي له من بعدما سمعه، أعليه شيء

أم لا؟

قال: مثل هذا حسن ما لم يعلم بوقوع باطل من سببه كالغصب والجبر بغير الحق.

مسألة:

الضمان في الحبس

ما قولك فيمن حبس رجلا من الليل إلى الفجر في بيت كثير الحر، وفي النظر أنه لا مما يضر بالمحبوس، فأصبح قليل الصحة من ألم البطن فأطلقه الحابس، وأبلغه بيته فبقي إلى العصر وتوفاه الله تعالى، أعلى الحابس إثم وضمان أم تكفيه التوبة إذا كان معتديا عليه، ويسقط عنه الضمان؛ لأنه لم يحدث فيه حدثا سوى ذلك؟

الجواب:

إن كان معتديا في حبسه فعليه الإثم، وعليه أن يسترضيه عن تعديه عليه.

وإن كان إطلاق البطن قد عرض له من غير علة الحبس فلا يبين لي تضمينه.

وإن كان ذلك لفزع عرض له من خوف الحبس أو ما يتولد منه فاندفعت منه طبيعته واسترسل من ذلك بطنه فلم يستمسك من بعد حتى أتلفه فهو خطأ، وحكمه حكم التي