أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

158

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

ضمان إتلاف الكتب الموقوفة

ما تقول شيخنا في كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وهن قدام" وكل من أراد أن يقلب قرطاسها وهو يتقطع من عثاثته (3) من الحواشي ليس فيه كتاب مثل ظفر الإبهام أو أقل أو أكثر، وكذلك تنقطع خيوطها من الحمارة أعليه ضمان في مثل هذا أم لا؟

الجواب:

لا ضمان عليه إذا كان لم يتعد في قراءته منها مثل فعل الناس المتعارف لغيرها من

الكتب مما يضر في العادة، وإنما وقع الضرر بها من سبب القدم والبلاء الكائن بها، فهذا ما لا سبيل إليه ولا يكون ذلك سببا مانعا من انتفاع الناس بها.

مسألة:

ضمان إتلاف زرع الغير

إذا قلع رجل أقباب نخلة رجل وكان صاحبها يقيمها سنة بالزجر وما أشبهه، والأقباب التي قلعها في الحال ليس لها قيمة.

وكذلك إن جز زرع غيره، وحال جزه ليست له قيمة، وصاحبه غرم عليه غرامة كثيرة ويرجو من النخل أو الزرع غلة كثيرة، فما الذي يجب على من فعل شيئا من مثل هذا؟

الجواب:

إن صح ما يخرج من الأقوال في الزرع أن يعتبر حاله يوم إتلافه، فإن كان له قيمة أقل من ثمن البذر وكراء الأرض والماء وأجرة العامل فيحكم لصاحب الزرع بقيمة بذره

(1) سقطت من (هـ).

(2) أي قديمة.

(3) أي: رثا.