أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

باب الإمامة

وعنائه وكراء أرضه ومائه، فإن كان ثمن الزرع أكثر من ذلك حكم له بقيمته يوم إتلافه. وقيل: يحكم له بأفضل القيمتين إن كان ثمن البذر والعناء والكراء أكثر وقيمته يوم الإتلاف أو قيمته على تقدير بلوغه إلى عنائه ما زرع له في التعارف من حب أو طعام فيكون له مثل ما يحصل لغيره من مثله، وهذا كأنه لا بد فيه من طرح مقدار العناء وكراء الأرض والماء من يوم إتلافه إلى يوم بلوغ غايته وإن لم يشترط ذلك في الأثر، ويحكم لصاحب الزرع بطرح ما يبقى من ذلك.

وقيل: إنه يحكم له بهذا الاعتبار في بعض القول. وقيل: بقيمته يوم أتلف وكأن هذا يخرج على الصحيح إذا كانت له قيمة ولم يكن في ذلك إتلاف ولا حيف على من له الزرع.

وإذا أكل جذبها فأفضل قيمتها أن يقدر ثمنها برأي العدول قائمة هي وأرضها

(2)

وماؤها ثم يطرح ثمن [الماء والأرض من ذلك ويبقى له ما يبقى من ثمنها. وقيل: على الضامن أن يفسل نخلة مكانها وعليه القيام بها إلى أن تكون نخلة مغلة. ومن قلع أقباب نخلة فقيل عليه ضمانها عذوقا من مثلها [في يوم] دراكها. وقيل: عليه قيمة العذوق يوم إتلافها والأول لعله أشبه. والله أعلم. فلينظر في ذلك. ضمان الشيء اليسير الذي لا قيمة له

مسألة

ما تقول في رجل يأخذ الشيء اليسير من الفلج أو غيره مما لا قيمة له، لا هو معتقد خلاصه ولا مصر عليه يظن أنه لا عليه، أيصير هالكا على هذه النية؟ عرفني ذل

(1) في (هـ): الأرض والماء.

(2) سقطت من (هـ).

(3) سقطت من (هـ).

ذلك.